الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

468

تكملة البحر الرائق

وقبضه ولو مات راهنه والعبد في أيديهما وبرهن كل واحد على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا بحقه . باب الرهن يوضع على يد عدل وضعنا الرهن على يدي عدل صح ولا يأخذ أحدهما منه ويهلك في ضمان المرتهن